وَلَوْ أَسْلَمَ عَنْ أُخْتَيْنِ ، تَخَيَّرَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَلَوْ كَانَ وَطِئَهُمَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ، امْرَأَةٌ وَعَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا ، وَلَمْ تُجِزْ الْعَمَّةُ وَلَا الْخَالَةُ الْجَمْعَ أَمَّا لَوْ رَضِيَتَا صَحَّ الْجَمْعُ ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ عَنْ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ .