وَإِذَا أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْمَنْكُوحَاتِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ ، اسْتَدَامَ أَرْبَعًا مِنْ الْحَرَائِرِ ، أَوْ أَمَتَيْنِ وَحُرَّتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا ، اسْتَدَامَ حُرَّتَيْنِ ، أَوْ حُرَّةً وَأَمَتَيْنِ ، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ ، وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَدَدُهُنَّ عَنْ الْقَدْرِ الْمُحَلَّلِ لَهُ ، كَانَ عَقْدُهُنَّ ثَابِتًا .