فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 2979

مَسْأَلَتَانِ:"الْأُولَى": إذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ الْأَرْبَعِ ، حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عَلَى غَيْرِهَا ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ، وَلَوْ كَانَ بَائِنًا جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْرَى فِي الْحَالِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي نِكَاحِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ الْبَيْنُونَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت