وَأَمَّا النَّظَرُ وَاللَّمْسُ: مِمَّا يَسُوغُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ ، كَنَظَرِ الْوَجْهِ ، وَلَمْسِ الْكَفِّ ، لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ .
وَمَا لَا يَسُوغُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ كَنَظَرِ الْفَرْجَ ، وَالْقُبْلَةِ ، وَلَمْسِ بَاطِنِ الْجَسَدِ بِشَهْوَةٍ ، فِيهِ تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ أَنَّهُ يُثْمِرُ كَرَاهِيَةً .
وَمَنْ تُثْمِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ قَصْرُ التَّحْرِيمِ عَلَى أَبِ اللَّامِسِ وَالنَّاظِرِ وَابْنِهِ خَاصَّةً دُونَ أُمِّ الْمَنْظُورَةِ أَوْ الْمَلْمُوسَةِ وَابْنَتِهِمَا وَحُكْمُ الرَّضَاعِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ حُكْمُ النَّسَبِ .