وَأَمَّا الزِّنَا: فَإِنْ كَانَ طَارِئًا لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ ؛ كَمَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ ابْنَتِهَا ، أَوْ لَاطَ بِأَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ زَنَى بِمَمْلُوكَةِ أَبِيهِ الْمَوْطُوءَةِ أَوْ ابْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُحَرِّمُ السَّابِقَةَ .
وَإِنْ كَانَ الزِّنَا سَابِقًا عَلَى الْعَقْدِ ؛ فَالْمَشْهُورُ تَحْرِيمُ بِنْتِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إذَا زَنَى بِأُمِّهَا أَمَّا الزِّنَا بِغَيْرِهِمَا هَلْ يَنْشُرُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ كَالْوَطْءِ الصَّحِيحِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، إحْدَاهُمَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَهِيَ أَوْضَحُهُمَا طَرِيقًا ، وَالْأُخْرَى لَا يَنْشُرُ .