وَمِنْ تَوَابِعِ الْمُصَاهَرَةِ: تَحْرِيمُ أُخْتِ الزَّوْجَةِ ، جَمْعًا لَا عَيْنًا ، وَبِنْتِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِ أَخِيهَا إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ ، وَلَوْ أَذِنَتْ صَحَّ .
وَلَهُ إدْخَالُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَأُخْتِهَا ، وَلَوْ كَرِهَ الْمَدْخُولُ عَلَيْهِمَا .
وَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْأَخِ أَوْ بِنْتَ الْأُخْتِ ، عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمَا ، كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا ، وَقِيلَ: كَانَ لِلْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ الْخِيَارُ فِي إجَازَةِ الْعَقْدِ وَفَسْخِهِ ، أَوْ فَسْخِ عَقْدِهِمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَالِاعْتِزَالِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .