"الرَّابِعَةُ"الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ يَمْنَعُ مِنْ النِّكَاحِ سَابِقًا ، وَيُبْطِلُهُ لَاحِقًا .
فَلَوْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً ، فَأَرْضَعَتْهَا مَنْ يَفْسُدُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ بِرَضَاعِهَا ، كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأُخْتِهِ وَزَوْجَةِ الْأَبِ وَالْأَخِ ، إذَا كَانَ لَبَنُ الْمُرْضِعَةِ مِنْهُمَا فَسَدَ النِّكَاحُ .
فَإِنْ انْفَرَدَتْ الْمُرْتَضِعَةُ بِالِارْتِضَاعِ ؛ مِثْلُ أَنْ سَعَتْ إلَيْهَا فَامْتَصَّتْ ثَدْيَهَا مِنْ غَيْرِ شُعُورِ الْمُرْضِعَةِ ، سَقَطَ مَهْرُهَا ؛ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ الَّذِي بِاعْتِبَارِهِ يَثْبُتُ الْمَهْرُ .
وَلَوْ تَوَلَّتْ الْمُرْضِعَةُ إرْضَاعَهَا مُخْتَارَةً قِيلَ: كَانَ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ حَصَلَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَمْ يَسْقُطْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجَةِ ، وَلِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِمَا أَدَّاهُ إنْ قَصَدَتْ الْفَسْخَ ، وَفِي الْكُلِّ تَرَدُّدٌ ، مُسْتَنَدُهُ الشَّكُّ فِي ضَمَانِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ .