وَأَمَّا أَحْكَامُهُ: فَمَسَائِلُ"الْأُولَى": إذَا حَصَلَ الرَّضَاعُ الْمُحَرَّمُ ، انْتَشَرَتْ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَفَحْلِهَا إلَى الْمُرْتَضِعِ ، وَمِنْهُ إلَيْهِمَا ، فَصَارَتْ الْمُرْضِعَةُ لَهُ أُمًّا ، وَالْفَحْلُ أَبًا ، وَآبَاؤُهُمَا أَجْدَادٌ ، وَ [ أُمَّهَاتُهَا ] جَدَّاتٌ ، وَأَوْلَادُهُمَا إخْوَةٌ ، وَأَخَوَاتُهُمَا أَخْوَالًا وَأَعْمَامًا .
الثَّانِيَةُ": كُلُّ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْفَحْلِ مِنْ الْأَوْلَادِ ، وِلَادَةً وَرَضَاعًا يُحَرَّمُونَ عَلَى هَذَا الْمُرْتَضِعِ ."
وَكَذَا مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْمُرْضِعَةِ بِالْبُنُوَّةِ ، وِلَادَةً وَإِنْ نَزَلُوا .
وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيْهَا بِالْبُنُوَّةِ رَضَاعًا .
"الثَّالِثَةُ": لَا يَنْكِحُ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ ، وِلَادَةً وَلَا رَضَاعًا ، وَلَا فِي أَوْلَادِ زَوْجَتِهِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً ، لِأَنَّهُمْ صَارُوا فِي حُكْمِ وَلَدِهِ .
وَهَلْ يَنْكِحُ أَوْلَادُهُ الَّذِينَ لَمْ يَرْتَضِعُوا مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، فِي أَوْلَادِ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ ، وَأَوْلَادِ فَحْلِهَا ؟ قِيلَ: لَا ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ .