فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 2979

وَأَمَّا أَحْكَامُهُ: فَمَسَائِلُ"الْأُولَى": إذَا حَصَلَ الرَّضَاعُ الْمُحَرَّمُ ، انْتَشَرَتْ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ وَفَحْلِهَا إلَى الْمُرْتَضِعِ ، وَمِنْهُ إلَيْهِمَا ، فَصَارَتْ الْمُرْضِعَةُ لَهُ أُمًّا ، وَالْفَحْلُ أَبًا ، وَآبَاؤُهُمَا أَجْدَادٌ ، وَ [ أُمَّهَاتُهَا ] جَدَّاتٌ ، وَأَوْلَادُهُمَا إخْوَةٌ ، وَأَخَوَاتُهُمَا أَخْوَالًا وَأَعْمَامًا .

الثَّانِيَةُ": كُلُّ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْفَحْلِ مِنْ الْأَوْلَادِ ، وِلَادَةً وَرَضَاعًا يُحَرَّمُونَ عَلَى هَذَا الْمُرْتَضِعِ ."

وَكَذَا مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْمُرْضِعَةِ بِالْبُنُوَّةِ ، وِلَادَةً وَإِنْ نَزَلُوا .

وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيْهَا بِالْبُنُوَّةِ رَضَاعًا .

"الثَّالِثَةُ": لَا يَنْكِحُ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ ، وِلَادَةً وَلَا رَضَاعًا ، وَلَا فِي أَوْلَادِ زَوْجَتِهِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً ، لِأَنَّهُمْ صَارُوا فِي حُكْمِ وَلَدِهِ .

وَهَلْ يَنْكِحُ أَوْلَادُهُ الَّذِينَ لَمْ يَرْتَضِعُوا مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، فِي أَوْلَادِ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ ، وَأَوْلَادِ فَحْلِهَا ؟ قِيلَ: لَا ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت