فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 2979

السَّابِعَةُ": لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا وَلَوْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ ، فِي الدَّائِمِ وَالْمُنْقَطِعِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُتْعَةً ، إذَا كَانَتْ لِامْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِهَا ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت