فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 2979

"الرَّابِعَةُ": عَقْدُ النِّكَاحِ ، يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ ، عَلَى الْأَظْهَرِ فَلَوْ زَوَّجَ الصَّبِيَّةَ غَيْرُ أَبِيهَا وَجَدِّهَا ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا لَمْ يَمْضِ إلَّا مَعَ إذْنِهَا أَوْ إجَازَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَلَوْ كَانَ أَخًا أَوْ عَمًّا ، وَيَقْتَنِعُ مِنْ الْبِكْرِ بِسُكُوتِهَا ، عِنْدَ عَرْضِهِ عَلَيْهَا ، وَتُكَلَّفُ الثَّيِّبُ النُّطْقَ .

وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، فَأَجَازَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ صَحَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت