"السَّادِسَةُ": لَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَقِيمَتُهَا ثُلُثُ تَرِكَتِهِ ، ثُمَّ أَصْدَقَهَا الثُّلُثَ الْآخَرَ ، وَدَخَلَ ثُمَّ مَاتَ ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَيَبْطُلُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثُّلُثِ وَتَرِثُهُ ، وَفِي ثُبُوتِ مَهْرِ الْمِثْلِ تَرَدُّدٌ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَصِحُّ الْجَمِيعُ .