وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَى الصَّبِيِّ مُنْفَرِدًا ، وَتَصِحُّ مُنْضَمًّا إلَى الْبَالِغِ ، لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ .
وَلَوْ أَوْصَى إلَى اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ ، تَصَرَّفَ الْكَبِيرُ مُنْفَرِدًا حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ ، وَعِنْدَ بُلُوغِهِ لَا يَجُوزُ لِلْبَالِغِ التَّفَرُّدُ .
وَلَوْ مَاتَ الصَّغِيرُ أَوْ بَلَغَ فَاسِدَ الْعَقْلِ ، كَانَ لِلْعَاقِلِ الِانْفِرَادُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُدَاخِلْهُ الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ وَصِيًّا .
وَلَوْ تَصَرَّفَ الْبَالِغُ ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُ شَيْءٍ مِمَّا أَبْرَمَهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ .