أَمَّا لَوْ أَوْصَى إلَى الْعَدْلِ ، فَفَسَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِ وَصِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوُثُوقَ رُبَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ صَلَاحِهِ ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ عِنْدَ زَوَالِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَعْزِلُهُ الْحَاكِمُ وَيَسْتَنِيبُ مَكَانَهُ .