وَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مَرَّتَيْنِ ، أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، وَسَعَى فِي خَمْسَةِ أَسْدَاسِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ ، بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِعِتْقِهِ ، وَالْوَجْهُ أَنَّ الدَّيْنَ يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَيَبْدَأُ بِهِ وَيَعْتِقُ مِنْهُ الثُّلُثُ مِمَّا فَضَلَ عَنْ الدَّيْنِ أَمَّا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا ، عَمَلًا بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .