وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ: لِمَمْلُوكِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَلَا لِمُدَبَّرَةِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ ، وَلَا لِمُكَاتَبِهِ الْمَشْرُوطِ أَوْ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبِهِ [ شَيْئًا ] وَلَوْ أَجَازَهُ مَوْلَاهُ ، وَتَصِحُّ: لِعَبْدِ الْمُوصَى ، وَلِمُدَبَّرِهِ ، وَمُكَاتَبِهِ ، وَأُمِّ وَلَدِهِ .
وَيُعْتَبَرُ مَا يُوصَى بِهِ لِمَمْلُوكِهِ ، بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ أُعْتِقَ ، وَكَانَ الْمُوصَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ ، أُعْطِيَ الْفَاضِلُ .
وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ ، سَعَى لِلْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ ، مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ ضِعْفَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ، فَإِنْ بَلَغَتْ ذَلِكَ ، بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَقِيلَ: تَصِحُّ ، وَيُسَمَّى فِي الْبَاقِي كَيْفَ كَانَ ، وَهُوَ حَسَنٌ .