"الثَّانِيَةُ": لَوْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ الْوَفَاةِ ، مُنَجَّزًا وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ قِيلَ: عَتَقَ كُلُّهُ وَقِيلَ: يَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ .
وَيَسْعَى لِلْوَرَثَةِ فِي بَاقِي قِيمَتِهِ ، وَهُوَ أَشْهَرُ وَلَوْ أُعْتِقَ ثُلُثُهُ سَعَى فِي بَاقِيهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالُ غَيْرِهِ ، أُعْتِقَ الْبَاقِي مِنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ .