فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 2979

وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ مَثَلًا مُشَاعًا ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وَكَانَ بِقَدْرِ الثُّلُثِ ، فَقَدْ مَلَكَهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَوْتِ ، وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ لِلْوَرَثَةِ .

وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ مَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْ الْمَالِ الْحَاضِرِ ، وَيَقِفُ الْبَاقِي حَتَّى يَحْصُلَ مِنْ الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت