وَلَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ مَثَلًا ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ قَالُوا: ظَنَنَّا أَنَّهُ قَلِيلٌ ، قُضِيَ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَنُّوهُ وَأُحْلِفُوا عَلَى الزَّائِدِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ أَوْ دَارٍ ، فَأَجَازُوا الْوَصِيَّةَ ثُمَّ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِقَدْرِ الثُّلُثِ أَوْ أَزْيَدَ بِيَسِيرٍ ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُمْ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ هُنَا تَضَمَّنَتْ مَعْلُومًا .