وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ ، دَخَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ يَمْلِكُهُ مُنْفَرِدًا ، وَمَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ ، أُعْتِقَ نَصِيبُهُ حَسْبُ ، وَقِيلَ: يُقَوَّمُ عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ ، إنْ احْتَمَلَ ثُلُثُهُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا أُعْتِقَ مِنْهُمْ مَنْ يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ ، وَبِهِ رِوَايَةٌ فِيهَا ضَعْفٌ .