وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِثُلُثٍ ، وَلِآخَرَ بِرُبُعٍ وَلِآخَرَ بِسُدُسٍ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ ، أُعْطِيَ الْأَوَّلُ ، وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ عَدَاهُ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِوَاحِدٍ ، وَبِثُلُثِهِ لِآخَرَ ، كَانَ ذَلِكَ رُجُوعًا عَنْ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي ، وَلَوْ اُشْتُبِهَ الْأَوَّلُ ، اُسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ .