وَلَوْ أَوْصَى بِوَاجِبٍ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنْ وَسِعَ الثُّلُثَ عَمِلَ بِالْجَمِيعِ ، وَإِنْ قَصُرَ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ بُدِئَ بِالْوَاجِبِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَكَانَ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ وَيَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ غَيْرَ وَاجِبٍ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، حَتَّى يُسْتَوْفَى الثُّلُثُ .