فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 2979

وَلَوْ أَوْصَى بِوَاجِبٍ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنْ وَسِعَ الثُّلُثَ عَمِلَ بِالْجَمِيعِ ، وَإِنْ قَصُرَ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ بُدِئَ بِالْوَاجِبِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَكَانَ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ وَيَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ غَيْرَ وَاجِبٍ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، حَتَّى يُسْتَوْفَى الثُّلُثُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت