، وَيَجُوزُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْوَلَدِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ ، وَإِذَا قُبِضَتْ الْهِبَةُ فَإِنْ كَانَتْ لِلْأَبَوَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ إجْمَاعًا ، وَكَذَا إنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ غَيْرِهِمَا ، وَفِيهِ خِلَافٌ ، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَلَهُ الرُّجُوعُ مَا دَامَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً ، فَإِنْ تَلِفَتْ فَلَا رُجُوعَ وَكَذَا إنْ عَوَّضَ عَنْهَا وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ يَسِيرًا وَهَلْ يَلْزَمُ بِالتَّصَرُّفِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَتُسْتَحَبُّ: الْعَطِيَّةُ لِذَوِي الرَّحِمِ ، وَتَتَأَكَّدُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ .