وَإِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ إخْوَتِهِ أَوْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ، اقْتَضَى الْإِطْلَاقُ اشْتِرَاكَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَالْأَدْنَى وَالْأَبْعَدِ ، وَالتَّسَاوِي فِي الْقِسْمَةِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ تَرْتِيبًا أَوْ اخْتِصَاصًا أَوْ تَفْضِيلًا وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَخْوَالِهِ وَأَعْمَامِهِ تَسَاوَوْا جَمِيعًا وَإِذَا وَقَفَ عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ ، فَهُمْ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلُوا ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْ ذَوِيِ الْقَرَابَةِ شَيْءٌ ، مَا لَمْ يُعْدَمْ الْمَذْكُورُونَ ، ثُمَّ الْأَجْدَادُ وَالْإِخْوَةُ وَإِنْ نَزَلُوا ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَالْأَخْوَالُ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ ، لَكِنْ يَتَسَاوَوْنَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ التَّفْضِيلَ .