كَبَيْضِ النَّعَامَةِ فَلَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ( وَفِي الْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِ ) كَالصَّعْوَةِ وَهُوَ طَائِرٌ أَصْغَرُ مِنْ الْعُصْفُورِ وَالْقُنْبُرَةِ فَفِيهِمَا وَأَشْبَاهِهِمَا كَالْجَرَادِ ( الْقِيمَةُ ) وَقَدْ يُقَدَّرُ بِمُدَّيْنِ مِنْ الطَّعَامِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ أَخْرَجَ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الطَّعَامِ وَأَقَلُّهُ كَفٌّ مِنْ الطَّعَامِ .
( وَ ) يَجِبُ ( فِي إفْزَاعِهِ ) عَمْدًا ( وَإِيلَامِهِ مُقْتَضَى الْحَالِ ) فَإِذَا أَفْزَعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا بِنَفْسِهِ عَمْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ أَفْزَعَهُ أَوْ أَمْسَكَهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِطَعَامٍ قِلَّتُهُ وَكَثْرَتُهُ بِقَدْرِ مَا رَأَى مِنْ إفْزَاعِهِ ، وَأَكْثَرُهُ نِصْفُ صَاعٍ وَأَقَلُّهُ كَفٌّ أَوْ تَمْرَةٌ ( وَالْقَمْلَةُ ) وَالنَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ إذَا قُتِلَتْ ( كَالشَّعْرَةِ ) إذَا قُطِعَتْ فَيَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ تَمْرَةٍ .
( وَعَدْلُ الْبَدَنَةِ إطْعَامُ مِائَةِ ) مِسْكِينٍ ( أَوْ صَوْمُهَا ) أَيْ صَوْمُ مِائَةٍ فَيُخَيَّرُ مَنْ قَتَلَ النَّعَامَةَ بَيْنَ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً .
أَوْ يُطْعِمَ مِائَةَ مِسْكِينٍ .
أَوْ يَصُومَ مِائَةَ يَوْمٍ مُتَتَابِعَةً وُجُوبًا .
قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ وَلَا يُجْزِي الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ ( وَ ) عَدْلُ ( الْبَقَرَةِ ) سَبْعُونَ يَوْمًا يَصُومُهَا أَوْ سَبْعُونَ مِسْكِينًا يُطْعِمُهُمْ ( وَالشَّاةُ عَشْرَةٌ ) كَذَلِكَ ( وَ ) إذَا كَانَ الصَّيْدُ مَمْلُوكًا لِرَجُلٍ فَأَحْرَمَ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ ( يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ ) حَالَ إحْرَامِهِ عِنْدَنَا ( حَتَّى يَحِلَّ ) مِنْ إحْرَامِهِ فَيَرْجِعَ فِي مِلْكِهِ لِأَنَّهُ يَبْقَى لَهُ فِيهِ حَقٌّ يَرْجِعُ بِهِ إلَى مِلْكِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَلَوْ أَخَذَهُ آخِذٌ غَيْرُ مُحْرِمٍ إلَى أَنْ يَحِلَّ مَالِكُهُ الْأَوَّلُ مِنْ إحْرَامِهِ جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ حَلَّ مَالِكُهُ الْأَوَّلُ مِنْ إحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُتْلِفَهُ الْآخِذُ لَهُ حِسًّا لَا حُكْمًا رَجَعَ إلَى مَالِكِهِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا يُعِيدُهُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْآخِذُ حِسًّا لَا حُكْمًا قَبْلَ إحْلَالِ الْأَوَّلِ