مَسْأَلَةٌ ) وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ يُفَارِقُ الْجِهَادَ فِي وُجُوهٍ خَمْسَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى إذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي .
( الثَّانِي ) أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .
( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ وَيُتْرَكُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ وَيُتْرَكُونَ عَلَى الْمُنْكَرِ .
ذَكَرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَوْجُهَ فِي الزُّهُورِ .
( الرَّابِعُ ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَذْلُ الْمَالِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .
( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا فِي الْمِيلِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ لَهُ عَنْ الْمِيلِ .