فهرس الكتاب

الصفحة 3502 من 3525

مَسْأَلَةٌ ) وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ يُفَارِقُ الْجِهَادَ فِي وُجُوهٍ خَمْسَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى إذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي .

( الثَّانِي ) أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .

( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ وَيُتْرَكُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ وَيُتْرَكُونَ عَلَى الْمُنْكَرِ .

ذَكَرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَوْجُهَ فِي الزُّهُورِ .

( الرَّابِعُ ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَذْلُ الْمَالِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .

( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا فِي الْمِيلِ بِخِلَافِ الْجِهَادِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ لَهُ عَنْ الْمِيلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت