نَحْوِ أَنْ يُعْطُوا بَغِيًّا أَوْ مُغَنِّيَةً أُجْرَتَهَا أَوْ رِشْوَةً عَلَى شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يُضَمِّنُهُ الْقَابِضَ إذَا أَرَادَ تَضْمِينَهُمْ ( وَقَدْ تَلِفَ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدِ مَنْ صَارَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِرِضَاءِ مَالِكِهِ فَهُوَ كَالْمُبِيحِ لَهُ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ قَابِضِهِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِرْجَاعَهُ إذَا كَانَ الْمَحْظُورُ مَشْرُوطًا أَوْ مُضْمَرًا ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يَمْلِكْ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا أَوْ مُضْمَرًا فَإِنَّ الْقَابِضَ يَمْلِكُهُ وَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ كَهَدَايَا الْأُمَرَاءِ