( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ بَغَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَى الَّذِي هُوَ بِأَرْضِهِمْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ مَعَهُمْ ؛ لِأَنَّ مُنَاصَرَةَ الْكَافِرِ لَا تَجُوزُ إلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ دَافَعَ فَقَطْ .