أَمَّا كَيْفِيَّةُ تَقْسِيمِ الْغَنَائِمِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ ( لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ) وَاحِدٌ ( وَلِذِي الْفَرَسِ ) فَصَاعِدًا كَيْفَ كَانَتْ صَالِحَةً لِلْقِتَالِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَرَبِيَّةً أَمْ عَجَمِيَّةً ( لَا غَيْرَهَا ) مِنْ بَغْلٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ حِمَارٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ .
وَاَلَّذِي يَتَعَيَّنُ لِذِي الْفَرَسِ هُوَ ( سَهْمَانِ إنْ حَضَرَ ) الْوَقْعَةَ ( بِهَا ) أَيْ بِالْفَرَسِ ( وَلَوْ قَاتَلَ رَاجِلًا ) أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ بَلْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِفَرَسِهِ فَإِنْ كَانَتْ لِاثْنَيْنِ أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ مُسْتَعَارَةً أَوْ مُسْتَأْجَرَةً فَلِمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِهَا سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَيْثُ كَانَ الْقِتَالُ فِي مَوْضِعٍ لَا تَنْفَعُ فِيهِ الْخَيْلُ .