نَعَمْ وَإِنَّمَا تُقْسَمُ الْغَنَائِمُ ( بَيْنَ ) مُجَاهِدِينَ ( ذُكُورٍ مُكَلَّفِينَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ قَاتَلُوا أَوْ كَانُوا رِدْءًا ) أَوْ جَوَاسِيسَ أَوْ قُوَّةً وَلَوْ كَانُوا مِنْ التُّجَّارِ وَالْمَرْضَى فَلَا حَقَّ فِي الْغَنَائِمِ لِلْأُنْثَى وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَإِنْ جَاهَدُوا إلَّا لِشَرْطٍ مِنْ الْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِمْ إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَلَوْ كَانُوا رِدْءًا وَلَا قُوَّةَ لَهُمْ وَلَا جَوَاسِيسَ هَذَا مَذْهَبُنَا .
وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُجَاهِدُونَ الْغَنِيمَةَ حَيْثُ ( لَمْ يَفِرُّوا ) عَنْ عَدُوِّهِمْ ( قَبْلَ إحْرَازِهَا ) أَيْ الْغَنِيمَةِ فِرَارًا غَيْرَ مُرَخَّصٍ فِيهِ .
فَإِذَا فَرُّوا قَبْلَ إحْرَازِهَا غَيْرَ مُتَحَيِّزِينَ إلَى فِئَةٍ ثُمَّ حَازَ الْمُسْلِمُونَ الْغَنِيمَةَ وَصَارَتْ فِي حِرْزٍ مِنْ الْكُفَّارِ فَلَا حَقَّ لِلْفَارِّينَ مِنْهَا إذْ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ بِالْفِرَارِ إلَّا إذَا عَادُوا قَبْلَ الْإِحْرَازِ أَوْ قَالُوا أَنَّهُمْ فَرُّوا إلَى فِئَةٍ قَبْلَ قَوْلِهِمْ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُمْ .