( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَثْبُتُ ( لِلْإِمَامِ ) مِنْ الْغَنِيمَةِ ( قِيلَ ) الْقَوْلُ لِلْفَقِيهِ حَسَنٍ ( وَلَوْ ) كَانَ ( غَائِبًا ) عَنْ الْجِهَادِ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ .
فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ حَاضِرًا أَوْ الْمَغْنَمُ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا ثَبَتَ لَهُ ( الصَّفِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ) مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ كَدَارٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ يَخْتَارُهُ الْإِمَامُ وَيَجِبُ تَخْمِيسُهُ كَغَيْرِهِ وَلَا حَقَّ لِلْإِمَامِ فِي الْغَنِيمَةِ سِوَى الصَّفِيِّ وَنَصِيبُهُ مِنْ الْخُمُسِ فَإِنْ لَمْ يَصْطَفَّ أَخَذَ سَهْمَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ كَأَحَدِ الْعَسْكَرِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا كَانَ الصَّفِيُّ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ .
( ثُمَّ ) بَعْدَ أَخْذِ الصَّفِيِّ ( يُقْسَمُ الْبَاقِي ) مِنْ الْغَنَائِمِ ( بَعْدَ التَّخْمِيسِ ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْخُمُسِ وَبَعْدَ إخْرَاجِ السَّلَبِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَمُؤْنَةِ الْحِفْظِ وَالنَّقْلِ ( وَ ) بَعْدَ ( التَّنْفِيلِ ) لِمَنْ يُرِيدُ تَنْفِيلَهُ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ زِيَادَةً عَلَى نَصِيبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِبَعْضِ الْغَنِيمَةِ أَوْ بِجَمِيعِهَا فَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّخْمِيسِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ الْخُمُسُ بَعْدَ التَّنْفِيلِ إنْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ قَبْلُ .