فهرس الكتاب

الصفحة 3438 من 3525

( وَمَنْ وَطِئَ ) مِنْ الْغَانِمِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةً مِنْ السَّبْيِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَزِمَهُ ( رَدُّهَا ) إلَى جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْأُجْرَةِ فِي الِاسْتِخْدَامِ ( وَ ) رَدُّ ( عُقْرِهَا وَ ) رَدُّ ( وَلَدِهَا ) مِنْهُ فِي جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ لِأَنَّهُ وَطِئَ مَا لَا يَمْلِكُ ( وَ ) لَكِنْ ( لَا حَدَّ ) عَلَيْهِ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ وَهُوَ كَوْنُهُ لَهُ نَصِيبٌ فِي جُمْلَةِ الْمَغْنَمِ وَهِيَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَلَا يُحَدُّ وَلَوْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ( وَلَا نَسَبَ ) لِذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ أَوْ التَّنْفِيلِ لَكِنَّهُ يُعْتِقُ إنْ مَلَكَهُ لِتَقَدُّمِ إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت