فهرس الكتاب

الصفحة 3437 من 3525

( وَ ) يَسْتَحِقُّ الْغَانِمُ مَا غَنِمَ لِأَجْلِ ( تَنْفِيلِهِ ) أَيْ الْإِمَامِ إذَا خَصَّ بَعْضَ الْمُجَاهِدِينَ لِمَا غَنِمَ وَحْدَهُ دُونَ الْمُجَاهِدِينَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ وَغَيْرِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ وَحَوْزِهَا إلَى دَارِنَا وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ الْمَغْنَمِ إذَا كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ"نَعَمْ"وَإِذَا كَانَ الْغَانِمُ لَا يَسْتَبِدُّ بِمَا غَنِمَ ( فَلَا يُعْتَقُ الرَّحِمُ ) لَوْ سَبَاهُ رَحِمُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَتَقَ وَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ وَلِآخَرَ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسُمِّيَ الْمَعْتُوقُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ ( وَ ) كَذَلِكَ ( نَحْوُهُ ) أَيْ نَحْوُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ كَأَنْ يُعْتِقَ مَا غَنِمَهُ مِنْ السَّبَايَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ الْعِتْقَ لَا يَقَعُ إذْ لَا عِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت