( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَا فِيهِ صَلَاحٌ لَهُ نَحْوُ الْعَزْمِ الَّذِي يَعْتَادُهُ النَّاسُ أَوْ إطْعَامُ الضَّيْفِ حَيْثُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَيَجُوزُ لِلضَّيْفِ الْأَكْلُ مِنْهُ حَيْثُ عَرَفَ الْمَصْلَحَةَ وَإِنْ عَرَفَ عَدَمَهَا لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ إذْ الْأَصْلُ فِي الْأَوْلِيَاءِ عَدَمُ الصَّلَاحِ .