فهرس الكتاب

الصفحة 3344 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَا فِيهِ صَلَاحٌ لَهُ نَحْوُ الْعَزْمِ الَّذِي يَعْتَادُهُ النَّاسُ أَوْ إطْعَامُ الضَّيْفِ حَيْثُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَيَجُوزُ لِلضَّيْفِ الْأَكْلُ مِنْهُ حَيْثُ عَرَفَ الْمَصْلَحَةَ وَإِنْ عَرَفَ عَدَمَهَا لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ إذْ الْأَصْلُ فِي الْأَوْلِيَاءِ عَدَمُ الصَّلَاحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت