فهرس الكتاب

الصفحة 3343 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ يَدْفَعَهُ إلَى الْغَيْرِ مُضَارَبَةً إذَا رَأَى فِي ذَلِكَ صَلَاحًا مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَى الْغَيْرِ مُضَارَبَةً أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ زِرَاعَةُ أَرْضِهِ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي تَرْكِ زِرَاعَةِ أَرْضِهِ أَكْثَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت