( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ يَدْفَعَهُ إلَى الْغَيْرِ مُضَارَبَةً إذَا رَأَى فِي ذَلِكَ صَلَاحًا مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَى الْغَيْرِ مُضَارَبَةً أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ زِرَاعَةُ أَرْضِهِ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي تَرْكِ زِرَاعَةِ أَرْضِهِ أَكْثَرُ .