الذِّمِّيِّينَ أَوْ ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ بِمُصْحَفٍ أَوْ دَفْتَرٍ فِيهِ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٍ مِنْ شَرِيعَتِهِ أَوْ مِنْ كُتُبِ التَّوْحِيدِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَخِفُّونَ بِهَا فَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُمْ إيَّاهَا لَا وَصِيَّةً وَلَا غَيْرَهَا أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِبَغِيٍّ مُعَيَّنَةٍ لَا لِأَجْلِ بَغْيِهَا فَيَصِحُّ لِجَوَازِ أَنْ تَتُوبَ .