( مَسْأَلَةٌ ) لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ امْرَأَتَهُ0 فَضَمَّتْهُ ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى مَاتَ أَوْ جَنَتْ عَلَيْهِ أَوْ ضَمَّهَا كَذَلِكَ فَكَالصَّبِيِّ مَعَ الْمُعَلِّمِ إنْ كَانَ الْمُعْتَادُ فَلَا ضَمَانَ وَيَكُونُ كَالْإِفْضَاءِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ فَإِنْ كَانَ يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْقَتْلَ فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَخَطَأٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ .