فهرس الكتاب

الصفحة 3159 من 3525

( فَأَمَّا تَأْدِيبُ ) الصَّبِيِّ مِنْ الْمُعَلِّمِ أَوْ الْوَلِيِّ ( أَوْ ضَمٍّ ) لَهُ ( غَيْرِ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ ) غَيْرُ مُسَبَّبٍ ( مَضْمُونٌ ) يَجِبُ الْقَوَدُ إنْ كَانَ مِثْلَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُعَلِّمُ أَوْ الْوَلِيُّ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ فَخَطَأٌ كَمَا مَرَّ وَالْمُعْتَادُ مِنْ التَّأْدِيبِ مِنْ الْمُعَلِّمِ وَالْوَلِيِّ فَرْكُ الْأُذُنِ وَضَرْبُ الرَّاحَةِ بِالْعَصَا وَنَحْوُ ذَاكَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيهَا كَمَا لَا ضَمَانَ فِي الْحَارِصَةِ وَالْوَارِمَةِ مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْوَجْهِ وَلَيْسَ لِلْمُعَلِّمِ ضَرْبُ الصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ عُرْفٍ جَرَى بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا .

( قِيلَ ) هَذَا لِلسَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ ( وَ ) هُوَ إذَا فَعَلَ ( الْمُعْتَادَ ) مِنْ التَّأْدِيبِ فَهَلَكَ الصَّبِيُّ فَهِيَ عِنْدَهُ جِنَايَةٌ ( خَطَأٌ ) مَضْمُونَةٌ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ وَالْمُخْتَارُ لَا ضَمَانَ فِي الْمُعْتَادِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِ قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ بِقَوْلِهِ قِيلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت