( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ عَدَا عَلَى غَيْرِهِ ظُلْمًا لِيَقْتُلَهُ أَوْ لِيَضْرِبَهُ فَدَخَلَ الْمَتْبُوعُ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ أَوْ نَارٍ فَحُرِقَ أَوْ سَقَطَ فِي بِئْرٍ أَوْ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ فِي كُوَّةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى التَّابِعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْهَارِبُ أَعْمَى أَوْ لَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِيهِ ضَمِنَ الدِّيَةَ .