( وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ ) لَهُ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، نَحْوُ أَنْ يَظُنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَقَتَلَهُ فَانْكَشَفَ الْقَاتِلُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ مَا لَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَلْجَأَهُ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ غَرَّرَ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُ الْقَاتِلَ الدِّيَةُ وَتَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ .