فهرس الكتاب

الصفحة 3122 من 3525

( وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ ) لَهُ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، نَحْوُ أَنْ يَظُنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَقَتَلَهُ فَانْكَشَفَ الْقَاتِلُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ مَا لَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَلْجَأَهُ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ غَرَّرَ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُ الْقَاتِلَ الدِّيَةُ وَتَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت