( وَ ) ( الْأَمْرُ السَّادِسُ ) أَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ ( بِإِرْثِهِ ) يَعْنِي الْقَاتِلَ ( بَعْضَ الْقِصَاصِ ) مِنْ مُسْتَحِقِّهِ ، نَحْوُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ ابْنَ أَخِيهِ فَهُوَ يُقْتَلُ بِهِ فَإِذَا مَاتَ الْأَخُ وَهُوَ يَرِثُهُ هَذَا الْأَخُ فَلَا قَوَدَ لِإِرْثِهِ بَعْضَ الْقِصَاصِ .
وَكَذَا لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ أَبَاهُ وَلَهُ أَخٌ وَأُمٌّ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَتْلَ لِلْأَخِ وَالْأُمِّ فَإِذَا قَتَلَ الْأَخُ الْأُمَّ أَوْ مَاتَتْ سَقَطَ عَنْ قَاتِلِ الْأَبِ الْقَوَدُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرِثَ نَصِيبَ الْأُمِّ أَوْ بَعْضَهُ وَيُقْتَلُ قَاتِلُ الْأُمِّ .