( فَرْعٌ ) فَلَوْ جَنَى الْجَانِي جِنَايَةً قَاتِلَةً بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالسِّرَايَةِ ثُمَّ قَتَلَهُ وَلِيُّ الدَّمِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً فَالْعِبْرَةُ بِالِانْتِهَاءِ فَلَا قَوَدَ لِانْكِشَافِهِ مُسْتَحَقًّا .