فهرس الكتاب

الصفحة 2984 من 3525

، وَأَمَّا بَيَانُ قَدْرِ الْحَدِّ فَيُجْلَدُ ( الْحُرُّ الْبِكْرُ مِائَةَ ) جَلْدَةٍ ، فَإِنْ الْتَبَسَ الْعَدَدُ حَالَ الضَّرْبِ بَنَى عَلَى الْأَكْثَرِ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ وَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي كُلِّ حَدٍّ لِيَحْصُلَ مَقْصُودُ الْحَدِّ ، وَهُوَ الزَّجْرُ فَلَا يُجْزِي تَفْرِيقُ الْحَدِّ الْوَاحِدِ عَلَى الْأَيَّامِ ، وَالسَّاعَاتِ إذْ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ كَذَا سَوْطًا ، فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِالتَّفْرِيقِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ .

( وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ ) فَيُجْلَدُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ ، وَهُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْقِنُّ ، وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى وَ ( يُحَصَّصُ ) الْحَدُّ لِلْمَوْقُوفِ حَيْثُ عَتَقَ بَعْضُهُ .

وَ ( لِلْمُكَاتَبِ ) عَلَى حَسَبِ مَا قَدْ أَدَّى ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً وَتَكُونُ وِلَايَةُ حَدِّهِ إلَى الْإِمَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدَّى شَيْئًا فَحَدُّهُ حَدُّ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الزِّنَا لَا بِحَالِ الْحَدِّ إنْ عَتَقَ ، وَإِنْ رَقَّ حُدَّ حَدَّ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ .

( وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ ) حَيْثُ أَدَّى الْحِسَابَ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَذَا ، وَكَذَا وَنِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى رُبْعَ مَالِ الْكِتَابَةِ فَحَدُّهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ ، وَهُوَ النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى ثُلُثَهُ فَسِتٌّ وَسِتُّونَ وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت