( مَسْأَلَةٌ ) : لَوْ ظَهَرَ فِي الْمَرْأَةِ حَبَلٌ مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَلَا إقْرَارٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِتَجْوِيزِ كَوْنِهِ غَلَطًا وَنَحْوَهُ وَلَا يَنْبَغِي لِذِي الْأَمْرِ حَبْسُهَا وَنَحْوُهُ لِكَيْ تُقِرَّ بِالزَّانِي بِهَا ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا يَكُونُ قَذْفًا لِلْغَيْرِ مَعَ عَدَمِ الْإِكْرَاهِ فَتُحَدُّ حَدَّيْنِ لِلزِّنَا ، وَالْقَذْفِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِمَا وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الزِّنَا وَلَا الْقَذْفِ مَعَ أَنَّ الْمَنْدُوبَ تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ فَيُكْرَهُ حِينَئِذٍ التَّحَرِّي ، وَالتَّحْقِيقُ عَلَى مَا يُثْبِتُهُ .