( مَسْأَلَةٌ ) : قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ زَنَى مِرَارًا كَثِيرَةً ، وَلَوْ بِنِسَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ إلَّا إذَا عَاوَدَ الزِّنَا بَعْدَ كَمَالِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ أَوْ الْحَدِّ أَيْضًا حُدَّ لِلثَّانِي ، وَكَذَا مَا تَكَرَّرَ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالسَّرِقَةِ .