فهرس الكتاب

الصفحة 2981 من 3525

( أَوْ ) كَانَ الزَّانِي ( قَدْ تَابَ ) لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ سَوَاءٌ تَابَ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ أَمْ بَعْدَهُ ، وَأَمَّا التَّعْزِيرُ فَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ، وَيُنْدَبُ لِلشُّهُودِ إذَا رَأَوْا مَا يُوجِبُ حَدًّا أَنْ يَكْتُمُوهُ إذَا لَمْ يَعْلَمُوهُ عَادَةً لَهُ ، فَإِنْ كَانَ يَعْتَادُ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَشْهَدُوا بِهِ زَجْرًا لَهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ( أَوْ ) زَنَى فِي وَقْتٍ ( قَدُمَ عَهْدُهُ ) فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ مَهْمَا كَانَتْ وِلَايَةُ ذَلِكَ الْإِمَامِ بِعَيْنِهِ مِنْ يَوْمِ الزِّنَى إلَى حِينِ إقَامَةِ الْحَدِّ كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا سَائِرُ الْحُدُودِ لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَتَقَادُمِ الْعَهْدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت