( فَرْعٌ ) : فَإِنْ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ مَالَهُ صَحَّ مِنْ أَهْلِ الدَّيْنِ إثْبَاتُ دَيْنٍ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْغَائِبُ بِالْبَيِّنَةِ إذْ قَدْ أَمِنَ تَكْذِيبَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلشُّهُودِ بِمَنْعِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ حَالَ الْحَجْرِ ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ لِمَنْ أَرَادَ إثْبَاتَ الدَّيْنِ لِلْغَائِبِ بِالْبَيِّنَةِ فَيَطْلُبُ أَوَّلًا مِنْ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ ثُمَّ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَرَادَ الْغَائِبُ الْإِقْرَارَ فَلَا يَرْجِعُ الْمُقِرُّ بِمَا دَفَعَ عَلَى الْغَرِيمِ إذْ قَدْ تَقَرَّرَ بِالْقَضَاءِ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاطُؤِ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ .