( وَ ) إذَا كَانَ عَلَى الْغَائِبِ دَيْنٌ فَادَّعَى أَهْلُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْغَائِبِ أَنَّ لِلْغَائِبِ لَدَى هَذَا الْحَاضِرِ مَالًا جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُوَفِّيَ الْغُرَمَاءَ ( مِمَّا ثَبَتَ لَهُ ) عَلَى الْحَاضِرِ ( فِي ) حَالِ ( الْغَيْبَةِ ) إذَا ثَبَتَ ( بِالْإِقْرَارِ أَوْ النُّكُولِ ) عَنْ الْيَمِينِ أَوْ رَدِّهَا ( لَا ) إذَا لَمْ يُقِرَّ الْحَاضِرُ وَحَلَفَ وَطَلَبَ أَهْلُ الدَّيْنِ إثْبَاتَهُ ( بِالْبَيِّنَةِ ) لَمْ تُسْمَعْ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً لِلْغَائِبِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَلِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي حَقِّ الْغَائِبِ تُؤَدِّي إلَى تَكْذِيبِ الشُّهُودِ بِرَدِّ الْغَائِبِ لَهُ بِخِلَافِ الْحُكْمِ لِلْمَيِّتِ فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ .