فهرس الكتاب

الصفحة 2945 من 3525

( وَ ) يَجُوزُ ( لَهُ الْقَضَاءُ ) بَعْدَ سَمَاعِ الدَّعْوَى ، وَالْإِجَابَةِ ( بِمَا عَلِمَ ) إمَّا بَعْدَ الطَّلَبِ لِلْحُكْمِ أَوْ خَشْيَةَ فَوْتِ الْحَقِّ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ ، وَكَذَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِمَا ظَنَّ فِي الْخَمْسَةِ وَهِيَ النَّسَبُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْوَقْفُ ، وَالْوَلَاءُ ، وَالْمَوْتُ كَمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا بِالظَّنِّ ( إلَّا فِي حَدٍّ غَيْرِ الْقَذْفِ ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ فَأَمَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقِصَاصِ ، وَالتَّعْزِيرَاتِ ، وَالْأَمْوَالِ ، وَالسَّرِقَةِ لِأَجْلِ الْمَالِ لَا لِأَجْلِ الْحَدِّ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِعِلْمِهِ ، وَلَوْ كَانَ عِلْمُهُ قَبْلَ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ أَمَّا فِي الْحَدِّ فَيَكُونُ عِلْمُهُ كَأَحَدِ الشُّهُودِ وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الْحَاكِمِ بِالشَّهَادَةِ بَلْ تَصِحُّ مِنْ بَابِ الْحِسْبَةِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت