( فَرْعٌ ) فَإِنْ فَعَلَ الزِّنَا أَوْ الْقَذْفَ مُكْرَهًا لَمْ يُحَدَّ ، وَأَمَّا الْقَتْلُ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ ( لَكِنْ ) إذَا كَانَ الْمَحْظُورُ الَّذِي ارْتَكَبَهُ هُوَ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ( يَضْمَنَ ) قَدْرَ ( الْمَالِ ) وَيَنْوِي ذَلِكَ عِنْدَ الِاسْتِهْلَاكِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَيِّدِ بِاَللَّهِ وَصُحِّحَ لِلْمَذْهَبِ .