عَلَى مَا وُكِّلَ فِيهِ إذَا كَانَ قَدْ ( خَاصَمَ ) فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ ( وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ ) فِي حَقٍّ قَدْ خَاصَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( وَحَاصِلُ الْكَلَامِ ) فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ خَاصَمَ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَاصَمَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّحْنَاءِ تَصِحُّ شَهَادَتُهُ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لَا فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ فَلَا تَصِحُّ إلَّا بَعْدَ الْعَزْلِ .
وَقَبْلَ زَوَالِ الشَّحْنَاءِ لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا .
فَعَرَفْت أَنَّهَا لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ وَخَاصَمَ إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الْوَكَالَةِ وَتَصِحُّ فِي غَيْرِهِ إلَّا مَعَ بَقَاءِ الشَّحْنَاءِ .
هَذَا هُوَ تَلْخِيصُ الْمَقْصُودِ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَلِذَا حَصَلَ الِاضْطِرَابُ فِي عِبَارَةِ الْأَزْهَارِ طَلَبًا لِلصَّوَابِ فَفِي بَعْضِ النُّسَخِ"وَمِنْ وَكِيلٍ خَاصَمَ وَلَا بَعْدَ الْعَزْلِ"وَفِي أُخْرَى"وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ"